المسألة ٤٬٤١٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٤٧ج ١ ص ٣٤٧ فَأَمَّا عَلَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ فَلَا يُتْرَكُ وَإِيَّاهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة