المسألة ٤٬٥٣٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٥٤ج ١ ص ٣٥٤ فَإِنْ كَانَ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى غَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة