المسألة ٤٬٦٠٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٥٩ج ١ ص ٣٥٩ (قَالَ) : وَلَوْ جُرِحَ رَجُلٌ فَمَاتَ أُبْطِلَتْ الْقَسَامَةُ؛ لِأَنَّ مَالَهُ فَيْءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة