المسألة ٤٬٦٢٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٦٠ج ١ ص ٣٦٠ أَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى رَجُلٍ يُبَرِّئُهُ وَارِثُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة