المسألة ٤٦٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٢٤ج ١ ص ١٢٤ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ؛ لِأَنَّهُ آمِنٌ وَطَلَبُهُمْ تَطَوُّعٌ وَالصَّلَاةُ فَرَائِضُ وَلَا يُصَلِّيهَا كَذَلِكَ إلَّا خَائِفًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة