المسألة ٤٬٧٢٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ وَقُلْت لَهُ: أَيُمْنَعُ الْبَاغِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ أَوْ يُنَاكَحَ أَوْ شَيْئًا مِمَّا يَجْرِي لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا، قُلْت: فَكَيْفَ مَنَعْته الصَّلَاةَ وَحْدَهَا؟. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة