المسألة ٤٬٧٢٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ فَإِنْ قُلْت ذَلِكَ عَلَى الْأَحْرَارِ فَقَدْ أَجَزْت أَمَانَ عَبْدٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَدْ رَدَدْت أَمَانَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُقَاتِلُ، قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة