المسألة ٤٧٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالتَّكْبِيرِ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة