المسألة ٤٬٨٦١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٧٥ج ١ ص ٣٧٥ لِأَنَّ عَلَيْهِ مَنْعَهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ مِنْ كُلِّ مَا أَتْلَفَتْ بِهِ أَحَدًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة