فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٨٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٧٧ج ١ ص ٣٧٧

(قَالَ) : ثُمَّ يُرْفَعُ بَعْدَ السَّلَبِ خُمُسُهُ لِأَهْلِهِ وَتُقْسَمُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ دُونَ مَنْ بَعْدَهَا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا " الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد