المسألة ٤٩١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ ثُمَّ كَبَّرَ وَيُكَبِّرُ خَلْفَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ (قَالَ الْمُزَنِيّ) : الَّذِي قَبْلَ هَذَا عِنْدِي أَوْلَى بِهِ لَا يُكَبِّرُ إلَّا خَلْفَ الْفَرَائِضِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة