المسألة ٤٬٩٣٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٨١ج ١ ص ٣٨١ (قَالَ الْمُزَنِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -) وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ ابْنُهُ فَلَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ قَبْلَ الْقَسْمِ كَانَتْ الْأَمَةُ تَحْمِلُ مِنْهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ أَبْعَدُ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة