المسألة ٤٬٩٥٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٨٣ج ١ ص ٣٨٣ وَلَوْ حَلَفَ وَهُوَ مُطْلَقٌ كَفَّرَ وَلَوْ خَلَّوْهُ عَلَى فِدَاءٍ إلَى وَقْتٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَادَ إلَى أَسْرِهِمْ فَلَا يَعُودُ وَلَا يَدَعُهُ الْإِمَامُ أَنْ يَعُودَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة