المسألة ٤٬٩٥٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٨٣ج ١ ص ٣٨٣ (قَالَ) : وَإِذَا قَدِمَ لِيُقْتَلَ لَمْ يَجُزْ لَهُ مِنْ مَالِهِ إلَّا الثُّلُثُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة