المسألة ٤٬٩٧٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ وَرُوِيَ أَنَّهُ سَمِعَ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي يَرْوُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ فِي الْحَرَمِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة