المسألة ٤٩٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ ثُمَّ يَرْكَعُ بِقَدْرِ مَا يَلِي رُكُوعَهُ الْأَوَّلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة