المسألة ٤٬٩٩٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٨٧ج ١ ص ٣٨٧ وَالْآخَرُ لَا يُعْطَى وَقَالَ فِي آخِرِ الْجَوَابِ وَأَشْبَهُهُمَا أَنْ لَا يُعْطَوْا عِوَضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة