المسألة ٥٬٠٠٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٨٨ج ١ ص ٣٨٨ (قَالَ) : وَإِذَا كُسِرَ لَهُمْ صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غُرْمٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ عُودٍ وَكَانَ إذَا فُرِّقَ صَلَحَ لِغَيْرِ الصَّلِيبِ فَمَا نَقَصَ الْكَسْرُ الْعُودَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة