المسألة ٥٠٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٢٧ج ١ ص ١٢٧ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَضَرَ الْإِمَامُ أَمَرَ مَنْ يَقُومُ بِهَا وَبُدِئَ بِالْخُسُوفِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة