المسألة ٥٬١١٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٩٥ج ١ ص ٣٩٥ وَإِنْ أَخَذَ بِهِ رَهْنًا أَوْ ضَمِينًا فَجَائِزٌ وَلَا يَجُوزُ السَّبَقُ إلَّا مَعْلُومًا كَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة