المسألة ٥١٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٢٧ج ١ ص ١٢٧ فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغِيبَ كَاسِفَةً، أَوْ مُنْجَلِيَةً، أَوْ خَسَفَ الْقَمَرُ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى تُجْلَى أَوْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ يُصَلِّ لِلْخُسُوفِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة