المسألة ٥٬١٧٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٩٨ج ١ ص ٣٩٨ فَأَمَّا الْأَعْمَالُ الَّتِي عَلَى الْأَبْدَانِ فَلَا تُجْزِئُ إلَّا بَعْدَ مَوَاقِيتِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة