المسألة ٥٬١٩٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٩٩ج ١ ص ٣٩٩ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَفَّرَ عَنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَطْعَمَ أَوْ أَعْتَقَ لَمْ يُجِزْهُ وَكَانَ هُوَ الْمُعْتِقُ لِعَبْدِهِ فَوَلَاؤُهُ لَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة