المسألة ٥٬١٩٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٠ج ١ ص ٤٠٠ وَلَوْ حَنِثَ مُعْسِرًا فَأَيْسَرَ أَحْبَبْت لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ وَلَا يَصُومَ وَإِنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حِينَ حَنِثَ حُكْمُ الصِّيَامِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة