المسألة ٥٬٢٨٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥ (قَالَ الْمُزَنِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَلَامًا يَبَرُّ بِهِ شَكَّ فَكَيْفَ يَحْنَثُ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا يَحْنَثُ فِي الْآخَرِ؟ فَقِيَاسُ قَوْلِهِ عِنْدِي أَنْ لَا يَحْنَثَ بِالشَّكِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة