فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٨٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥

(قَالَ الْمُزَنِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَلَامًا يَبَرُّ بِهِ شَكَّ فَكَيْفَ يَحْنَثُ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا يَحْنَثُ فِي الْآخَرِ؟ فَقِيَاسُ قَوْلِهِ عِنْدِي أَنْ لَا يَحْنَثَ بِالشَّكِّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد