فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٣٠٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ أَصْبَحَ فِيهِ صَائِمًا مِنْ نَذْرٍ غَيْرِ هَذَا أَحْبَبْت أَنْ يَعُودَ لِصَوْمِهِ لِنَذْرِهِ وَيَعُودَ لِصَوْمِهِ لِقُدُومِ فُلَانٍ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد