المسألة ٥٬٣٠٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ أَصْبَحَ فِيهِ صَائِمًا مِنْ نَذْرٍ غَيْرِ هَذَا أَحْبَبْت أَنْ يَعُودَ لِصَوْمِهِ لِنَذْرِهِ وَيَعُودَ لِصَوْمِهِ لِقُدُومِ فُلَانٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة