المسألة ٥٬٣٥٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٩ج ١ ص ٤٠٩ وَإِذَا عَلِمَهُ كَمَا يَعْلَمُ الْبُيُوعَ الَّتِي تَجُوزُ أَجَزْته لَا بِالْقُرْعَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ لِأَحَدِهِمَا سُفْلًا وَلِلْآخَرِ عُلُوَّهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ سُفْلُهُ وَعُلُوُّهُ لِوَاحِدٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة