فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٣٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٢٤ج ١ ص ٤٢٤

(قَالَ الْمُزَنِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَقَدْ قَالَ الْحُكْمُ فِي الثَّوْبِ لَا يُنْسَجُ إلَّا مَرَّةً وَالثَّوْبُ الْخَزُّ يُنْسَجُ مَرَّتَيْنِ سَوَاءٌ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد