فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٣٠ج ١ ص ١٣٠

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَأُحِبُّ عَدَدَ الْكَفَنِ إلَى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ رِيَاطٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (قَالَ) : وَيُجَمَّرُ بِالْعُودِ حَتَّى يَعْبَقَ بِهَا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد