المسألة ٥٬٥٩٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٢٨ج ١ ص ٤٢٨ وَإِنْ مَاتَ وَلَهُ وَارِثٌ وَرَّثَهُ بِقَدْرِ وَلَائِهِ فَإِنْ مَاتَ لَهُ مُوَرِّثٌ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ شَيْئًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة