فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦١٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٢٩ج ١ ص ٤٢٩

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عِتْقًا بَتَاتًا ثُمَّ مَاتَ كَانَ فِي ثُلُثِهِ كَالصَّحِيحِ فِي كُلِّ مَالِهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد