المسألة ٥٬٦١٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٢٩ج ١ ص ٤٢٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عِتْقًا بَتَاتًا ثُمَّ مَاتَ كَانَ فِي ثُلُثِهِ كَالصَّحِيحِ فِي كُلِّ مَالِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة