المسألة ٥٬٦٣٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٠ج ١ ص ٤٣٠ (قَالَ الْمُزَنِيّ) إذَا أَجَازَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ ثَبَتَ عِتْقُ عَبْدَيْنِ وَهُمَا ثُلُثَا الْمَيِّتِ فَمَعْنَاهُ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة