فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦٤٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣١ج ١ ص ٤٣١

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا أَخَذَ أَهْلُ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَصَبَةُ قَرَابَةٍ مِنْ قِبَلِ الصُّلْبِ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمَوْلَى الْمُعْتَقِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد