المسألة ٥٬٦٦٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٢ج ١ ص ٤٣٢ وَلَوْ دَبَّرَهُ مُرْتَدًّا فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة