المسألة ٥٬٦٦٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٢ج ١ ص ٤٣٢ وَالثَّالِثُ: أَنَّ التَّدْبِيرَ مَاضٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهِ مَالَهُ إلَّا بِمَوْتِهِ وَقَالَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ: إنَّهُ مَوْقُوفٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة