المسألة ٥٬٦٨٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٣ج ١ ص ٤٣٣ وَلَا يَكُونُ الِابْتِغَاءُ مِنْ الْأَطْفَالِ وَلَا الْمَجَانِينِ وَلَا تَجُوزُ الْكِتَابَةُ إلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة