المسألة ٥٬٧١٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٤ج ١ ص ٤٣٤ وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فَقَالَ سَيِّدُهُ: قَدْ أَدَّى إلَيَّ كِتَابَتَهُ وَجَرَّ إلَيَّ وَلَاءَ وَلَدُهُ مِنْ حُرَّةٍ وَأَنْكَرَ مَوَالِي الْحُرَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَوَالِي الْحُرَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة