المسألة ٥٬٧١٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٤ج ١ ص ٤٣٤ كِتَابَةُ بَعْضِ عَبْدٍ وَالشَّرِيكَانِ فِي الْعَبْدِ يُكَاتِبَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة