المسألة ٥٬٧١٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٤ج ١ ص ٤٣٤ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ وَالِاكْتِسَابِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَاهُ مَعًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة