المسألة ٥٬٧٢٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٥ج ١ ص ٤٣٥ (قَالَ الْمُزَنِيّ) وَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ كِتَابَةُ نَصِيبِهِ جَائِزَةً كَبَيْعِهِ إيَّاهُ فَلَا مَعْنَى لِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ لَا تَجُوزُ فَلِمَ جَوَّزَهُ بِإِذْنِ مَنْ لَا يَمْلِكُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة