المسألة ٥٬٧٤٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٦ج ١ ص ٤٣٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الْآخَرِ مِنْهُمَا كِلَاهُمَا يَدَّعِيهِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَلَا تَدَّعِي اسْتِبْرَاءً فَهِيَ أُمُّ وَلَدِ أَحَدِهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة