المسألة ٥٬٧٥٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٦ج ١ ص ٤٣٦ فَإِذَا مَاتَ عَتَقَتْ وَوَلَاؤُهَا مَوْقُوفٌ إذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُعْسِرٌ وَالْآخَرُ مُوسِرٌ فَوَلَاؤُهَا مَوْقُوفٌ بِكُلِّ حَالٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة