المسألة ٦١٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٣٦ج ١ ص ١٣٦ وَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَاخِضًا إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة