المسألة ٦١٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٣٦ج ١ ص ١٣٦ فَإِنْ كَانَتْ غَنَمُهُ مَعْزًا فَثَنِيَّةٌ أَوْ ضَأْنًا فَجَذَعَةٌ وَلَا أَنْظُرُ إلَى الْأَغْلَبِ فِي الْبَلَدِ لِأَنَّهُ إنَّمَا قِيلَ: إنَّ عَلَيْهِ شَاةً مِنْ شَاةِ بَلَدِهِ تَجُوزُ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة