المسألة ٦٣٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٣٨ج ١ ص ١٣٨ وَلَوْ قَالَ الْمُصَدِّقُ هِيَ وَدِيعَةٌ، أَوْ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا الْحَوْلُ صَدَّقَهُ، وَإِنْ اتَّهَمَهُ أَحْلَفَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة