المسألة ٦٤٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٣٨ج ١ ص ١٣٨ فَإِنْ تَفَرَّقَا فِي مَرَاحٍ، أَوْ مَسْرَحٍ أَوْ سَقْيٍ، أَوْ فَحْلٍ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ فَلَيْسَا خَلِيطَيْنِ وَيُصْدِقَانِ صَدَقَةَ الِاثْنَيْنِ وَهَكَذَا إذَا كَانَا شَرِيكَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة