المسألة ٦٦٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٣٩ج ١ ص ١٣٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَأُحِبُّ أَنْ يَبْعَثَ الْوَالِي الْمُصَدِّقَ فَيُوَافِي أَهْلَ الصَّدَقَةِ مَعَ حُلُولِ الْحَوْلِ فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِهِمْ وَأُحِبُّ ذَلِكَ فِي الْمُحَرَّمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة