المسألة ٦٦٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٠ج ١ ص ١٤٠ ثُمَّ يَحْنَثُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة