المسألة ٦٧٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٠ج ١ ص ١٤٠ وَلَوْ مَاتَ الْمُعْطَى قَبْلَ الْحَوْلِ وَفِي يَدَيْ رَبِّ الْمَالِ مِائَتَا دِرْهَمٍ إلَّا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَمَا أَعْطَى كَمَا تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة