المسألة ٦٨٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٠ج ١ ص ١٤٠ فَإِنْ كَانَ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة